عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء . * ( و ) * في * ( غيره ) * وهو خبر سماعة المتقدم أيضا وقد سمعته ، وهو أوضح دلالة من الصحيح
* ( أو ) * تكون * ( حاملا ) * ولم يدر بحملها * ( وقد مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام ) * فتكون هذه المدّة هي مدّة الاستبراء لها وإن كانت متقدمة على الشراء في المذهب المشهور * ( كما ) * جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه رفاعة بن موسى النخّاس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته فقلت له : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد يحبسها الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، قلت : وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت ذلك ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إنّ المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغدو ولده ؟ فقال : هذا من أفعال اليهود .
وهذا الخبر من الصحيح كما ذكره * ( أو ) * من * ( الحسن ) * كما احتمله شهيد المسالك نظرا إلى أنّ طريق المشيخة إلى رفاعة من الحسن لكنّه في التهذيب والكافي في أحد الطريق ليس معلَّقا على رفاعة فيكون من الصحيح وإنّما استند إلى هذا الصحيح لأنّه أظهرها في التحريم وإلَّا فقد جاء في صحيحة محمد بن قيس ما يدلّ على المنع حتى تضع ولدها .
وحيث أنّ محمد بن قيس عندهم مشترك مطلقا لم يجسروا على القول بالتحريم به وحملوا نهيه على الكراهة ، وفيه نظر لأنّه لا اشتراك فيه هنا بقرينة عاصم بن حميد وصورته هكذا : قال في الوليدة يشتريها الرجل