تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فإنّها كاليائسة لا استبراء عليها * ( كما في الصحاح ) * المستفيضة وغيرها . فمن تلك الصحاح ، صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدّة . وصحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها ، قال : ليس عليها عدّة يقع عليها . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنه ( عليه السلام ) عنه قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة عليها . وفي هذه الروايات وأضرابها دلالة على أنّ الأمة التي بلغت التسع ولم تحض لا استبراء عليها وليس فيها ما ينافي ذلك بخلاف صحيحة الحلبي وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء لأنّ بنت العشر سنين وما قاربها لا تحبل عادة فلا مقتضى لاستبرائها كاليائسة ، ولو حرمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في الصغيرة من غير الوطي من ضروبه * ( أو كانت زوجته فاشتراها ) * فإنّه لا استبراء عليها بل ينفسخ النكاح كما تقدّم ويثبت وطؤها بالملك من غير استبراء * ( لوحدة المائين . ) * وقد تقدّمت النصوص الدالة على ذلك فيمن ملك امرأته فلا ينكحها بالنكاح الأوّل وينكحها بالملك وهي كثيرة . وكذا ما لو ملكها فأعتقها وتزوّجها فلا استبراء عليه أو زوّجها بعد شرائها الغير فليس على الزوج استبراء
* ( أو ) * كانت * ( حائضا ) * حين اشترائها * ( فيكتفي ب‍ ) * بقيّة * ( حيضتها التي هي فيها كما في الصحيح ) * المتقدم ذكره وهو صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته