تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مأمونا . ومع ذلك فلم يعبّر باشتراط العدالة فتكون هذه الصحاح غير منافية لما تضمنه هذا المرسل إلَّا أنّ العدالة فرد من أفراد هذه الصفات
* ( أو كانت ) * الأمة * ( يائسة ) * ببلوغ الخمسين أو الستين فيسقط استبراؤها * ( كما ) * تسقط عدّتها ، ومن أثبت العدّة عليها كالمرتضى والسيد ابن زهرة أثبتا لها الاستبراء . ويدلّ على سقوطه عنها من الأخبار * ( الصحيح وغيره ) * وذلك الصحيح وهو صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدّتها ، وما على الرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر . وأمّا غيره فخبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها من الحبل ، قال : ليس عليها . وخبر عبد اللَّه بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللَّه أو لأبي جعفر ( عليهما السلام ) : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : « لا بأس بأن لا يستبرئها » ، ومثله مرسل الفقيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . وأمّا ما جاء في صحيح عبد اللَّه بن سنان حيث قال : « سألته عن الرجل يشتري الجارية لم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد يئست » فيمكن حملها على الاستحباب أو على اليأس المجامع للريبة كما في الآية * ( أو ) * كان * ( لم تبلغ الطمث والحبل ) * كالصغيرة وهي ما دون التسع
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 211 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور