وأسندها الشيخ في الخلاف إلى الخبر وهو ثقة فيما ينقل وعليه الاعتماد فلا يكون من باب الإلحاق والقياس
* ( أو ) * تكون منتقلة * ( من ثقة ) * عدل يركن إلى خبره وقد * ( أخبر باستبرائها كما في المعتبرة ) * وهي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها .
وصحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) وفيها « قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر زعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسّها » .
وصحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) إلَّا أنّ فيها « إن أمنته فمسّها » .
وقد اشتركت هذه الأخبار الثلاثة في الوثوق وفي استئمانه ولم تذكر العدالة ولكن المحقق وجماعة حملوه على العدل ، لأنّه لا وثوق بالفاسق وفيه نظر لجواز الوثوق واستئمان من ليس بعدل لأنّ من شروط العدالة ما لا يخلّ فواته بالثقة والاستئمان ولا يلزم من عدم الوثوق بخبر الفاسق اشتراط العدالة ، لأنّ بينهما واسطة .
وقد عبّر المحقق في كتاب البيوع بالثقة دون العدالة موافقا للروايات وهو الذي حمل المصنّف هنا على ذلك ولكنّ في الأخبار شيء وهو أنّها لم تشتمل على إخباره باستبرائها وإنّما فيه عدم وطئه لها ، وهو أعمّ من الاستبراء فيكون ما ذكره الأكثر مسلوب المستند .
نعم ، ذكر المفيد في المقنعة قال : روي أنّه لا بأس بأن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعه قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره