تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أيستبري رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال أمرها شديد غير أنّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة . والآخر موثّق سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبري رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : فإن كانت لم تحض ؟ فقال : أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى أم لا ؟ قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين يوما . ويمكن أن يريد بالقولين خبر منصور بن حازم وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدّتها ؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ، هكذا في الثاني وفي الأوّل ، قال : عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها خمسة وأربعون ليلة » ، هكذا في الثاني وفي الأوّل قال : « عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض ، وهو يخاف عليها خمس وأربعون ليلة » . وإنّما وصفهما بالقويين لاشتمال سندهما على أبان بن عثمان وقد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وهما اللذان ذكرهما في المسالك ولم يتعرّض لما ذكرناه هنالك ومن عادته اقتفاؤه أثره لكنه لم يصفهما بهذا الوصف وكأنّ المصنّف نبّه بذلك على خبرهما من الضعف للرّد على من ردّهما لذلك في الاصطلاح الجديد . وبالجملة ، فهذا الحكم لا إشكال فيه بين أكثر الأصحاب * ( وقول المفيد ) * في المقنعة مخالف للأكثر بأنّها تستبرئ * ( بثلاثة أشهر ) * ولا مستند له وفيه زيادة مدّة الاستبراء على عدّتها فهو * ( شاذّ . ) *