تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : نادى منادي رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يوم أوطاس أن استبرؤا سباياكم بحيضة . * ( وخبر الحيضتين ) * هو خبر سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ، قال : أهل المدينة يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان . وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان * ( محمول على الاستحباب ) * لتصريح تلك الأخبار بالحيضة . وعندي أنّ تلك الأخبار قاصرة عن معارضة هذا الصحيح ومحتملة للتقيّة كما يرشد إليه هذا الصحيح ، لأنّه عزى حكم الحيضة إلى أهل المدينة وفي هذا إمارة وقرينة على ما قلناه إلَّا أنّ الأخبار الدالَّة على الاكتفاء ببقيّة الحيضة للمشتري دليل على الاكتفاء بالحيضة وأنّ الزائد عليها محض استحباب كما تفصح عنه موثّقة سماعة حيث قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبري رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل . * ( و ) * أمّا * ( التي في سنّ من تحيض ولم تحض ) * وهي المسترابة * ( ف‍ ) * مقدار استبرائها من المدّة كقدر عدّتها في الطلاق * ( خمسة وأربعون يوما للقويين ) * الذي روى أحدهما الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها