بن سنان المروي في كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) حيث قال في الأولى : فهل يحل له أن يتزوّج أخرى مكان التي طلَّق ؟ قال : لا يحلّ له أن يتزوّج أخرى حتى تعتدّ مثل عدّتها وإن كان التي طلَّق أمة اعتدت العدّة لأنّ عدّة الأمة نصف العدّة خمسة وأربعون يوما .
وفي الثاني قال : لا ينكح حتى تنقضي عدّة التي طلَّق .
وربّما حمل بعضهم الصحيح الأوّل على الاستحباب واكتفى بالعدّة المتعارفة في الوجوب ويرشد إليه إطلاق الأخبار وظهور موثقة عمار المذكورة لقوله فيه « لأنّ عدّة الأمة نصف العدّة خمسة وأربعون يوما » وليس ببعيد .
ومنهم من قصّر هذا الخبر على مورده ولم يعد حكمه إلى نكاح الأخت ولا نكاح بنت الأخت على عمتها ولا نكاح بنت الخالة على خالتها ولا الأمة على الحرّة ولا الذمية على المسلمة ، بل يكتفى في الجميع بالعدّة المتعارفة لإطلاق النصوص ، هذا كله إذا كان الطلاق رجعيا أمّا البائن فلا وإن استحبّ ذلك .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 205
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠٥