تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

القول في الاستبراء

ولمّا انتهى القول في العدد أخذ القول في أحكام الاستبراء الثابت في الإماء غالبا .

مفتاح [ 817 ] [ في ذكر موارد وجوب استبراء الأمة وعدمه ]

وبدأ ب‍ * ( مفتاح ) * من تلك المفاتيح المشتمل عليها هذا القول في بيان ما * ( تستبرأ ) * به * ( الأمة ) * عند انتقالها من مالك إلى آخر ولو كان الملك قهريّا كالإرث لأنّه مذهب الأكثر وهذه الأمة * ( التي تحيض ) * لكونها في سنّ من تحيض * ( إذا ملكت ) * بأحد الأسباب فالاستبراء فيها * ( بحيضة ) * تامّة ولو برجوعها إلى حيض نسائها أو إلى الروايات عند اضطرابها . وفي الأخبار ما يدلّ في ذلك ببقية الحيضة التي اشتراها فيها ولو كان لحظة ، وسيصرّح به المصنّف ويذكر دليله ويعدّه من مواضع السقوط وهذا الاستبراء واجب على البائع أيضا كما هو واجب على المشتري * ( للنصوص المستفيضة ) * فيها وسيجئ حكم البائع في كتاب المكاسب إلَّا أنّ مورد تلك الأخبار هو البيع والسبي لا غير ، وقد عدّاه الأصحاب إلى بقيّة الأسباب لوجه الحكمة التي أوجبت الاستبراء . فمن تلك النصوص الواردة في السبي خبر الحسن بن صالح عن أبي