هذا إذا قلنا إنّ الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك فيتوقف الانقضاء على إكمال الأقراء بعد الوضع كما لو يحكم بالتداخل ، ومثله ما لو كان وطئ الشبهة عارضا على عدّة الحمل وقد بقي للوضع أقلّ من ثلاثة أشهر لأنّ الأكثر حينئذ هو عدّة الشبهة ، ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين والاكتفاء بالوضع عنها على تقدير مضي الأقراء حالة الحمل .
وبالجملة ، لا بدّ من مراعاة أكثر العدّتين عند اجتماعهما وهذه هي الشقوق والوجوه التي أشار إليها المصنّف في كلامه .
مفتاح [ 816 ] [ في ذكر أحكام العدّة ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بقيّة أحكام * ( العدّة ) * فمن أحكامها أنّها * ( تنقض بالرجعة ) * وليست الرجعة نكاحا جديدا كما مرّ وإنّما هي عود في النكاح الأوّل * ( فلو طلَّقها ثانيا ) * بعدها * ( أو خالعها لزمها ) * للطلاق أو الخلع * ( استئناف عدّة ) * جديدة من النكاح الأوّل * ( وإن لم يدخل بها بعد الرجعة لعودها بالرجعة إلى النكاح السابق المجامع للدخول . ) * ولم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * في المسألة إلَّا * ( ل ) * لشيخ في * ( المبسوط ) * لكن لا مطلقا بل * ( فيما إذا خالعها ثانيا بناءا على أنّ الطلاق أبطل إيجابه العدّة بالرجعة ) * التي هي بمنزلة العقد * ( ولم يمسسها ثانيا وهو ) * قول * ( ضعيف جدا ) * تردّه الأخبار والفتوى ولا ينطبق على مذهبنا وإنّما أخذه من أصول العامة وفروعهم حيث جعلوا الرجعة كالعقد