الجديد ، فإذا لم يتعقّبه دخول وطلَّقها بعدها كان كطلاق غير المدخول بها وهذا مما لا نقول به * ( إذ لم يتجدد نكاح ) * وإنّما عاد بهذه الرجعة وإذا لم يتجدد نكاح * ( لم يمسسها فيه ) * بطل ما فرعوا عليه * ( وإنّما عاد النكاح الممسوس ) * فيه الذي أزال حكمه الطلاق ثمّ عاد إليه بهذه الرجعة فوجب عليها العدّة للطلاق المتعقب للرجعة . * ( أمّا لو كان الطلاق الأوّل بائنا يصحّ ) * له العقد في عدّته * ( كأن خالعها بعد الدخول بها ثمّ جدد العقد ) * عليها * ( في العدّة ) * لأنّ ذلك جائز إذا كانت العدّة له كما جاء العقد على المتمتع بها في عدّتها الثانية * ( ثمّ ) * قد * ( طلَّقها قبل الدخول ف ) * هو موضع خلاف ، و * ( الأكثر على سقوط العدّة هنا ) * عن الطلاق الثاني * ( لبطلان العدّة الأولى بالفراش المتجدد ) * وهو العقد عليها في العدّة * ( والعقد الثاني ) * المتعقب له الطلاق * ( لم يحصل معه دخول فتدخل ) * بعد طلاقها * ( تحت عموم * ( « مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) * ) * فلم يكن عليها عدّة .
وكذلك عموم الأخبار المستفيضة التي مرّ ذكرها المسقطة للعدّة مع عدم الدخول في كلّ نكاح * ( خلافا للقاضي ) * ابن البراج * ( فأوجب ) * عليها * ( إكمال العدّة الأولى ) * والفراش لا يهدمها * ( لوجوبها عليها ) * بالخلع و * ( إنّما انقطعت ) * بالنسبة إليه * ( بالفراش ) * وحيث انقطع الفراش بالطلاق * ( فيجب العود إليها بعد الطلاق و ) * هذا * ( هو الصواب لأنّ سقوط العدّة بالفراش إنّما يكون بالنسبة إلى هذا الزوج ) * العاقد عليها في العدّة * ( لا مطلق الأزواج ) * لإبطال الحكمة في إيجاب العدّة * ( لظهور أنّ ) * المقصد الأصلي و * ( الغرض منها استبراء الرحم . ) * والعجب من محققي أصحابنا كيف ذهب عليهم هذا وخصوصا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 203
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠٣