* ( وفي الموثّق ) * بعبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : * ( إن كان زوجها دخل بها ، فرّق بينهما واعتدّت ما بقي من عدّتها الأولى وعدّة أخرى من الأخير . ) *
* ( وفي معناه غيره ) * كموثّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : إن كان دخل ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت عدّتها من الأوّل وكان خاطبا من الخطاب .
وخبر بشير النّبال قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها وساق الخبر إلى أن قال : وفرّق بينهما وتعتد ما بقي من عدّتها الأولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة .
و * ( لكن ) * بإزاء هذه الأخبار أخبار جاءت * ( في ) * هذه المسألة بخصوصها وهي من الروايات * ( المعتبرة ) * وفيها * ( أنّها تتداخل ) * فيدخل ما بقي * ( من ) * العدّة الأولى في العدّة الثانية .
وفي * ( ها الصحيح ) * الذي رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) * ( في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا . ) * ومثله موثّقه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أيضا في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلَّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للأخير أن يتزوّجها أبدا .
وموثّق أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 199
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٩٩