* ( و ) * قد علمت أنّه * ( لو كانت العدّتان من واحد كأن طلَّقها بائنا ) * كالطلقة الثالثة أو خالعها أو بارأها * ( ثمّ وطأها ) * بعد * ( للشبهة ف ) * إنّ * ( الأصحّ ) * كما سمعت * ( التداخل ) * ولم يذكروا * ( خلافا ) * إلَّا * ( للشيخ والحلَّي ) * حيث أوجبا العدّتين عليها * ( مطلقا . ) *
* ( و ) * ليس في الأخبار ما يدلّ عليه بل ما ينفيه لأنّ ثمرة الاعتداد حاصلة بواحدة لاتحاد الماء وحصول النسب الشرعي بأحد السببين ، نعم ذكروا الخلاف * ( لغيرهما فيما إذا كانتا من جنسين كأن تكون إحداهما الحمل والأخرى الأقراء أو الأشهر ف ) * لهم فيه خلاف وفروع و * ( شقوق ووجوه ) * مرجعها الاعتبار لخلوّ الأخبار منها رأسا ، والاحتياط في تقديم عدّة الحمل ثمّ استئناف عدّة أو بقيتها للآخر لأنّ التداخل هنا غير معقول ولا منقول .
ومثاله بأن كانت إحداهما بالحمل والأخيرة بالأقراء أن يطلَّقها وهي حامل ثمّ يطأها قبل أن تضع حملها أو أنّها تعتدّ بالأقراء ثمّ يطأها فتحبل ، فعلى ما اختاره القائلون بالتداخل تدخل العدّة الأخرى بالحمل لأنّهما من شخص واحد فأشبهت المتجانسين فتنقضي العدّتان جميعا بالوضع وله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدّة الطلاق بالحمل وطرأ الوطي عليها وإن كانت عدّة الطلاق بالأقراء وحدث حمل من الوطي ، ففي الاكتفاء بالوضع عنهما نظر من أنّها في عدّة الطلاق وإن وجبت عدّة أخرى والوضع يوجب براءة الرحم من ماء الواطي والزوج مطلقا ومن أنّ مقتضى القواعد السابقة حيث ابتدأت عدّة الطلاق بالأقراء أن لا يكمل بغيرها فيكون حينئذ العدّة بالأقراء هي الأكثر فتدخل عدّة الحمل فيها لا بالعكس .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 201
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠١