منهما تحت الأكثر فلو كانت بالأقراء أو الأشهر استأنفت العدّة من حين الوطي ودخل باقي العدّة الأولى في الثانية وسيجئ بقيّة الكلام عليه وعلى بقيّة أقسامه . * ( و ) * إذا كانت لشخصين ف * ( هل تتداخل العدد إذا اجتمعت ؟ ) *
* ( ظاهر أصحابنا العدم ) * فيجب عليها لكلّ واحدة عدّة * ( للأصل ) * حيث قد ثبت وجوب العدّة عليها فتستصحب * ( ووجوب تعدد المسبب عند تعدد السبب ) * كما هي القاعدة المطردة حتى يقوم الدليل على التداخل * ( وللخبر ) * المتعدد الطرق * ( في المتوفّى عنها زوجها ) * أو المطلَّقة * ( التي ) * قد * ( تزوّجت في عدّتها أنّها تستأنف بعد التفريق ) * بينها وبين الآخر لتحريمها عليه مؤبدا * ( وانقضاء الأولى عدّة للثاني ) * جديدة إلَّا أن تكون العدّة من الثاني بوضع الحمل فتقدم على كمال عدّة الأولى لقوّة عدّته على سائر العدد .
ولا فرق في ذلك بين العدّة الرجعيّة والبائنة لا أنّ الرجعيّة يجوز للزوج الرجوع فيها سواء تقدّمت أو تأخّرت لأنّ ذلك من مقتضاها شرعا .
وتلك الأخبار التي أشار إليها قد تقدّم كثير منها في أخبار من نكحت في عدّتها ، فمنها حسنة الحلبي بل صحيحته عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تنقضي أربعة أشهر ، فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 198
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٩٨