الليل وترجع عشاء .
وموثّق عبد اللَّه بن سنان ومعاوية بن عمّار وحسنة عبد اللَّه بن سنان وعدّة من الأخبار الضعيفة بهذا المضمون .
وبالجملة فاستفاضة الأخبار بهذين الحكمين مما لا ارتياب فيه ، وربّما تحمل الأخبار المانعة من الخروج نهارا على هذا النحو على التّقيّة لأنّه مذهب كثير من العامة ، لأنّهم أثبتوا لها السكنى كالمطلَّقة والاحتياط ممّا لا يخفى .
مفتاح [ 815 ] [ في ذكر عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتّى تنقضي عدّتها ]
ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بعض أحكام نكاح الشبهة بعد المفارقة حيث تجب به العدّة ، فلو نكح رجل امرأة ذات زوج بشبهة وجبت العدّة لها و * ( ليس للزوج أن يستمتع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدّتها من ذلك الوطي فإن كانت ) * الموطوءة بالشبهة * ( في ) * زمن * ( العدّة الرجعيّة ) * من زوجها * ( فله أن يراجعها بغير الاستمتاع ويصبر إلى انقضائها ) * لئلا يختلط المياه وتشتبه الأنساب ، وهذا مما لا شكّ فيه ولا ارتياب .
وقد تقدّم من الأخبار ما يدلّ عليه ، ففي صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها وهو لا يعلم أنّها أمّها ، قال : قد وضع اللَّه عنه جهالته بذلك ، ثمّ قال : إذا علم أنّها أمّها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدّة الامّ منه فإذا انقضت عدّة