المومى إليها لكنها بشرط أنّها * ( إذا لم تبت عن بيتها ) * المعتدّة فيه .
ففي صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن امرأة توفّى زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت ؟
قال : حيث شاءت .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ ؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها .
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) وقد تقدّم في بيان الحداد إلى أن قال : ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحجّ وإن كان في عدّتها .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج وتعود مريضا ؟ قال : نعم تخرج في سبيل اللَّه ولا تكتحل ولا تطيب .
وصحيح ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يتوفّى عنها زوجها . وساق الحديث إلى أن قال سؤالا وجوابا مؤكدا عليها البقاء في منزلها ولزوم الحداد إلى أن قال : ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ثمّ قال : تخرج بعد زوال زوال وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحجّ ؟ قال : نعم .
وفي موثّق ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها أتحجّ ؟ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل ، ومثله موثّق عبيد بن زرارة .
وفي موثّق أبي العباس : ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت :
أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 195
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٩٥