تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
جدّا وقد ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي والعلَّامة في التحرير ، وقد نسبه في المسالك إلى جماعة من الأصحاب وظاهر الفضل بن شاذان أنّه مذهب أصحابنا قاطبة * ( ولقوله تعالى بعد ذلك ) * وهو المنع من خروجها وإخراجها * ( « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ » ) * * ( أَمْراً ) * « * ( يعني الرجعة كما في النصّ ) * والمراد به الجنس والا فالأخبار في تفسيرها بهذا المضمون كثيرة حيث أذن لها في التزّين والتبرّج وتتشوّف له حتى تقع في نفسه فيراجعها . ففي موثقة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في المطلَّقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها * ( « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ) * . وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما في الكافي قال في المطلَّقة تشوّف لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن « والتشوف التزيّن ما كان ، يعني ما دام له عليها رجعة . وخبر زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : المطلَّقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ) * لعلَّها أن تقع في نفسه فيراجعها وهذا لا يتم إلا مع جواز خروجها * ( والمتوفى عنها زوجها ) * ليس لها سكنى على الزوج ولا يلزمها لزوم المكان وإن استحب لها ذلك كما في النصوص الآتي ذكرها ف‍ * ( تعتد حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها ) * التي هي مستعدة فيه على جهة الكراهة في المشهور وعلى جهة التحريم في الأصح * ( ل‍ ) * نهي الأخبار * ( المستفيضة ) * عن ذلك المجوزة لاعتدادها حيث شاءت حيث قال فيها « ولا تبيت إلَّا في بيتها » * ( و ) * على هذا ف‍ * ( يجوز خروجها من بيتها إلي حيث شاءت كما في النصوص ) *