تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فقال : « في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا أن تخرج حتى تنقضي عدّتها » ، وخبره عنه ( عليه السلام ) مثله . وفي خبر أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلَّقة أن تخرج إلَّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض * ( أمّا لو اضطرت إلى الخروج ) * سقط التحريم والمنع * ( ف‍ ) * هو * ( جائز ) * لها من غير تأثيم . * ( و ) * قد جاء * ( في الخبر ) * المروي عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلَّقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج * ( فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا . ) * وفي موثقة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) نحوه كما في الفقيه وفيهما دلالة على أنّه مرخّص لها في الخروج وإن لم يبلغ الضرورة بل في قضاء الحقوق أو لأنّ مثل ذلك لا يعدّ خروجا . * ( و ) * قد * ( قال الفضل بن شاذان ) * الثقة الجليل القدر على ما ذكره الكليني في الكافي عنه * ( أنّ معنى الخروج والإخراج ) * في الآية التي في المطلَّقة * ( ليس هو ) * على ظاهره من * ( أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حقّ بإذن زوجها مثل ما تم وما أشبه ذلك وإنّما الخروج والإخراج ) * المنهي عنهما * ( أنّ تخرج مراغمة ) * له * ( أو يخرجها زوجها مراغمة ) * لها * ( وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه وهذا الذي نهى اللَّه عنه . ) * وقد قال قبل هذا الكلام الكليني : إنّ الفضل بن شاذان قال في جواب من قال من المخالفين أنّ الأمة مجتمعة على أنّ المرأة المطلَّقة إذا