تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يخرجها من بيتها ؟ قال ( عليه السلام ) : « الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فإنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ وإذا ساحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ومن قد أمر اللَّه برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه » الحديث . وبين هذين الخبرين تناف ظاهر لكون الأخير نفي الإخراج لها في حدّ الزنا ولعله محمول على إخراج لا تعود إلى المنزل بعده بخلاف الزنا . * ( و ) * أمّا الأخبار الواردة * ( في ) * أصل الحكم المعبّر عنها بالسنة فمنها * ( الحسن ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : * ( لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلَّا بإذن صاحبها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ) * إن لم تحض . وصحيحه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلَّقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ اللَّه قد نهى عن ذلك فقال * ( « لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » ) * ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) مثله . وخبر سماعة قال : سألته عن المطلَّقة أين تعتدّ ؟ قال : في بيتها لا تخرج . وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلَّقة أين تعتدّ ؟ قال : في بيت زوجها . وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : تعتدّ المطلَّقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي . وموثّق أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المطلَّقة أين تعتدّ ؟