* ( يعرف خبره أجبر الحاكم وليّه بالإنفاق عليها أو الطلاق عنه ) * وإن كان فضوليّا إلَّا أنّ الشارع سلَّطه على ذلك * ( فإن طلَّق تعتد وتحلّ للأزواج ل ) * صراحة تلك * ( المعتبرة المستفيضة ) * به ، فإنّ الطلاق هو الذي أورث البينونة حيث أوجبه الشارع وألزم به * ( و ) * بدونه لا تحلّ للأزواج * ( لاستصحاب الزوجيّة ) * المترتب على استصحاب الحياة للزوج فلا تبين منه * ( إلَّا بمزيل شرعي ) * ولا مزيل سوى الطلاق أو تحقق الوفاة أو الارتداد واللحوق بأهل الشرك كما يدلّ عليه خبر السكوني . * ( وقيل ) * وقائل الشيخان وجماعة منهم المحقق أنّها تبين بغير طلاق ويحكم عليه بهذا الطلب والبحث عنه المقدّر بالأربع بالموت فلا تعتدّ عدّة الطلاق * ( بل تعتدّ عدّة الوفاة من غير طلاق كما في الخبر ) * المتقدم وهو خبر سماعة الموثق لقوله فيه « فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثمّ تحلّ للرجال » لكنّه عاجز عن مقاومة تلك الأخبار * ( وهو ضعيف ) * سندا ودلالة بناءا على عدّ الموثق من الضعيف كما هو أحد المذهبين فيه على ما تقرر في الأصول ، لأنّ العدالة والوثاقة لا تجامع عدم الإيمان في الحقيقة * ( إلَّا أنّ القائلين بالطلاق أيضا ) * كما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين * ( مصرّحون بأنّ ) * تلك * ( العدّة عدّة وفاة ) * وهي أربعة أشهر وعشرا * ( كما في آخر ) * وهو مرسل الفقيه حيث قال فيه : فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثمّ تتزوّج إن شاءت .
ولولا هذا الخبر لكان ظاهر تلك الأخبار أنّ العدّة عدّة طلاق فإنّ الطلاق لا يجامع الوفاة ولكن الناس عبيد النصوص ، وإطلاق تلك الأخبار قابل للتقييد مع كون عدّة الوفاة أحوط وهو السرّ في جمع الشارع بين
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 179
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧٩