تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدّتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي في عدّتها الأربعة أشهر وعشر فهو أملك برجعتها ولأنّ الشارع حكم بالبينونة بانقضاء العدّة فعود سلطنة الزوج يحتاج إلى دليل ، وهذا مختار الشيخ في المبسوط وأتباعه تبعا للمتقدمين ، والمتأخّرون عن الشيخ قد اقتفوا أثره في ذلك وهو المذهب الأقوى . * ( و ) * القول الآخر ما * ( قيل ) * عن الشيخ في الفقيه والخلاف وقوّاه فخر الدين ابن العلامة في شرح القواعد * ( أنّه أولى بها ) * ما لم تتزوّج لانكشاف حياته وهو دافع للوفاة المحكوم بها شرعا ولفساد الطلاق لوقوعه من غير الزوج فينكشف بقاء الزوجيّة بذلك . و * ( للخبر ) * الوارد في ذلك بالخصوص كما ادعاه الشيخ في الخلاف * ( و ) * إن * ( لم نقف عليه ) * في شيء من الأصول التي بين أيدينا . وقد شهد المحقق للشيخ بوجود الرواية إمّا لوقوفه عليها أو إخلادا لنقل الشيخ وقد وقفت بحمد اللَّه عليها في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ، لكنّها لا تعارض هذه الأخبار المعتبرة الأسناد المعمول عليها بين رؤساء الطائفة قديما وحديثا . * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * عن العلامة في المختلف بأن جمع بين هذين القولين وبين هذا الخبر والأخبار المتقدمة بأنّها * ( إن ) * طلَّقت ف‍ * ( بانت بطلاق الولي ف‍ ) * الأقوى * ( الأوّل ) * لأنّها قد بانت بطلاق محقق شرعا فلا سبيل له عليها * ( وإن ) * كان قد * ( بانت بأمر الحاكم من غير طلاق ) * بل بهذا الطلب والتفتيش عنه * ( ف‍ ) * الحقّ هو * ( الثاني لعدم تأثير العدّة بعد ظهور خطأ ظنّ الوفاة ) * والعدّة لا تحصل بها البينونة وذلك لأنّ الأوّل طلاق شرعي تعقبته العدّة وقد خرجت فلا سبيل للزوج في الرجعة عليها