تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
هذا الطلب المتحقق به الوفاة وبين الطلاق المترتب على الحياة وهو القطع بالبينونة من الجهتين ، فحيث يكون حيّا في نفس الأمر تبين بالطلاق وحيث يكون ميّتا فلا يضرّ الطلاق ويقع لاغيا وتبين بالوفاة . وبالجملة ، فوجه الحكمة جليّ لأنّ الاحتياط مطلوب في الفروع غاية الطلب * ( وتظهر الفائدة ) * بين عدّة الطلاق لو قلنا بها وبين عدّة الوفاة * ( في ) * أمور كثيرة أحدها * ( مبلغها ) * وقدرها وذلك ظاهر . * ( و ) * منها * ( الحداد ) * في وجوب * ( النفقة ) * عليها وفي وجوب السكنى وفي لزوم المكان * ( و ) * على كلّ حال * ( لو جاء زوجها وقد خرجت من العدّة ) * التي اعتدت بها وفاة كان أو طلاقا وتزوّجت * ( ونكحت ) * لآخر * ( ف‍ ) * قد بانت منه بالكليّة و * ( لا سبيل له عليها للحكم شرعا ببينونتها ) * إمّا بوفاة أو بطلاق أو بهما معا * ( وتعلق حقّ الثاني بها ) * لأنّ نكاحه إيّاها نكاح صحيح بعد حكم الشارع ببينونتها ، فلم يكن عليه سبيل وإن كان في نفس الأمر حيّا لكن البينونة قد حصلت منه * ( وإن كانت في العدّة ) * وكان الطلاق رجعيّا ولم يكن ثالثا * ( فهو أحقّ برجعتها . ) * وكذا لو لم تطلَّق أصلا والعدّة عدّة وفاة * ( للنصوص ) * الدالة على ذلك وقد سمعتها وهي كثيرة * ( و ) * قد قام * ( الإجماع ) * على ذلك وإن كانت القاعدة أن لا يكون له سبيل عليها الحكم الشارع بوفاته فلا يعود لها إلَّا بحكم جديد وإن كان في العدّة . * ( وإن خرجت عنها ولم تتزوّج ) * بأحد وهي الحالة الثالثة لها * ( ف‍ ) * هي موضع الخلاف بين الأصحاب إلَّا أنّ * ( الأشهر أنّه لا سبيل له عليها للصحيح ) * المتقدم ذكره * ( وغيره ) * وهو موثّق سماعة لقوله فيه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 180 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور