تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
رفعت أمرها إلى الولي أجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبّر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان له مال ، أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلَّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلَّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، فإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلَّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها . وقال في الفقيه بعد ذكره لهذه الصحيحة : وفي رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ ، طلَّقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتدّ أربعة أشهر وعشرا ثمّ تتزوّج إن شاءت ، والصقع بالضمّ الناحية . وخبر أبي الصباح الكناني المعتبر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى حيّ هو أم ميّت ، أيجبر وليّه على أن يطلَّقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له وليّ طلَّقها السلطان ، قلت : فإن قال الولي أنا أنفق عليها ؟ قال : فلا يجبر على طلاقها ، قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها . وموثّق سماعة المشار إليه هكذا سألته عن المفقودة فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي تنتظر إليه أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 176 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور