وصحيحة وإن كان حسنا في المشهور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : عدّة المتعة إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
وفي صحيح له وقد تقدّم أنّ الأمة المطلَّقة عليها نصف ما على الحرّة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة .
وحسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي وهي الدالة على أنّ عدّتها حيضتان ثمّ قال : وإن كانت لا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما .
وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال في المتعة :
عدّتها خمسة وأربعون ليلة .
والأخبار بهذا مستفيضة تكاد أن تبلغ حدّ التواتر المعنوي * ( حرّة كانت أو أمة ) * ومبعّضة أو كتابية أو مسلمة .
هذا إن كانت حائلا
* ( وإن كانت حاملا فبالوضع لعموم الآية ) * وإن نزلت في المطلَّقات ، لأنّ النزول لا يخصص ولعموم الأخبار كصحيح محمد بن قيس ، ومع الاسترابة بالحمل لو انقطع حيضها الثاني تنتظر إلى تسعة أشهر كالمطلَّقة فإن انكشف عدم الحمل اعتدت بخمسة وأربعين يوما * ( و ) * عدّتها * ( من الوفاة ) * قد تقدّم الكلام عليها إذا كان * ( مع عدم الحمل ) * فإنّها تعتدّ * ( بأربعة أشهر وعشر كما مرّ ) * في الخبر الصحيح بل الصحاح * ( وللعموم ) * في الآية * ( و ) * ل * ( خصوص الصحيحين ) * وهما صحيحا زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج وقد تقدّما . * ( وقيل ) * والقائل المفيد والمرتضى إنّ عدّتها ليس كالحرّة في الوفاة لأنّها كالأمة * ( بل نصف ذلك ك ) * ما تقرر في * ( الأمة ) * في تلك الصحاح * ( ل ) * خصوص * ( الخبر ) * الوارد في المتعة وهو رواية عبيد اللَّه