تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كالحرّة وكونها في الدوام على النصف يقتضي أولويّته في المتعة لأنّ عدّتها أضعف في كثير من أفرادها وأصل نكاحها أضعف فلا يناسبها أن تكون أقوى هنا ولو كانت الأمة حاملا اعتدت بأبعد الأجلين أيضا من المدّة المذكورة ووضع الحمل . ولم ينبّه عليه المصنّف بخصوصه اتّكالا على ما ذكره في الحرّة أمّا إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر للتحديد بها في الآية والرواية ، وأمّا إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل لأنّه أثر ماء الميت الذي يقصد بالعدّة إزالته ولعموم قوله * ( « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ) * فلا بدّ من مراعاة العمومين وذلك بأبعد الأجلين وقد مرّ تحقيقه بما لا مزيد عليه .

مفتاح [ 812 ] [ في ذكر عدّة المفقود زوجها ]

ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا مفتاح العدد ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم * ( المفقود ) * لأنّ مآله إلى حكم الميت وإن وقع قبل الاعتداد الطلاق فإنّ العدّة منه عدّة الوفاة لأنّ حكمه
* ( إن عرف خبره ) * خرج عن حكم المفقود ، ووجب مراعاة حاله إلى أن يتحقق موته بأحد الطرق الشرعية * ( أو ) * يرجع . وكذا إن * ( أنفق وليّه على زوجته فلا خيار لها ) * في الحالين * ( وإلَّا ) * ينفق عليها ولم يعرف خبره * ( فإن صبرت ) * على ذلك ولم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بقيت على الزوجيّة إلى أن يتحقق موته بالبيّنة الشرعيّة أو بالشياع المثمر للعلم وحينئذ * ( فلا بحث ) * عنه ولا تفتيش