تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بدون سؤالها ذلك * ( وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ) * الشرعي المتمكن من طلب المفقود على الوجه الشرعي * ( أجّلها أربع سنين للفحص عنه ) * والاستخبار عن حياته ومماته في الجهات الأربع إن كانت الجهة غير معيّنة وإن كانت معيّنة طلب في الجهات الأربع مع عدم التعيين لاحتمال كونه فيها أو انتقل إليها . ويجب الإنفاق عليها في هذه المدّة من بيت المال إن اتفق * ( فإن وقع الفحص ) * عنه * ( قبل ذلك ) * الرفع للحاكم * ( حسب من الأربع لظاهر بعض الأخبار ) * وهو حسن الحلبي وصحيح بريد العجلي كما سيأتي ذكره ، لكنّه لا عامل به من أصحابنا إلَّا الصدوق حيث قد أورده فيمن لا يحضره الفقيه ، وقد أفتى به المصنّف هنا وفي الوافي . * ( وقيل ) * والقائل المشهور بل كاد أن يكون مجمعا عليه أنّه لا عبرة بطلبه السابق لعدم دخوله في الأجل * ( بل الأجل من حين المرافعة لظاهر آخر وهو ) * موثّق سماعة وهو * ( أشهر ) * لعمل الطائفة عليه ، فإنّ احتساب ما مضى قبل التأجيل لا يعتدّ به عندهم . وهذه التي أشار إليها المصنّف أحدها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المفقود ، قال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنّها تقول فإنّي أريد ما يريد النساء ، قال : ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليّه ولا وكيله أمره أن يطلَّقها وكان ذلك عليها طلاقا واجبا . وصحيح العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المفقود كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، فإن هي