* ( بحيضة ونصف ) * والنصف في الحيضة على سبيل التقريب والتجوّز كما فرض في كفّارة جماع الحيض في الوسط . * ( وقيل ) * والقائل ابن أبي عقيل أنّها تعتدّ * ( بحيضة ) * وما زاد على ذلك فهو مستحب . * ( ومستند الكل ) * من هذه الأقوال هو * ( الرواية و ) * لكنّ * ( الأوّل ) * كما علمت * ( أشهر ) * فتوى ورواية * ( والثالث ) * منها * ( أصحّ سندا ولكنّه ) * قد * ( أوّل بما يرجع إلى ) * القول * ( الثاني ) * وهو الطهران لأنّ الطهرين لا يتمّان إلَّا بالدخول في الحيضة الثانية ، فأطلق على الجزء منها اسم النصف مجازا .
وربّما احتمل في الحيضة ذلك لأنّ الحيضة الواحدة يحصل بها الطهران ، الطهر الذي فارقها فيه والذي بعدها .
واعترض على الأخير بأنّ من المحتمل مجيء الحيض بعد انتهاء المدّة بغير فصل فإذا لا عبرة بالطهر السابق لانتفائه وإذا انتهت أيّام الحيض تحققت الحيضة التامة وإن لم يتمّ الطهر بل بمضيّ لحظة منه ، ومثل هذا الطهر غير معتبر في العدّة وإن اكتفي به فيما لو كان سابقا على الحيض .
وبهذا ظهر لك ما في قوله * ( وكذا الأخير ) * ساكتا عليه مع ظهور فساده .
وأمّا الروايات التي أشار إليها حجة لهذه المذاهب فالذي اعتمده المشهور في هذا المقام رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان مضافة لصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) « أنّ على المتعة ما على الأمة » فيجتمع من الروايتين أنّ عدّة المتعة حيضتان ولم يذكر الأكثر في مقام الاحتجاج على
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 168
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٦٨