التي بين أيدينا متواترة ولا منزّلة منزلة المتواترة * ( و ) * لكن * ( يؤيّد المشهور ) * بين علمائنا من وجوب العدّة على المدبرة .
وما تقرر * ( في المعتقة أنّها ) * بعد عتقها * ( لا يمكنها التزويج في الحال ) * أو قلنا بسقوط العدّة منها إذ لا استبراء * ( ل ) * لحرة مع * ( وجوب مراعاة جانب المائين ) * وهو الذي أوجب العدد على النساء * ( فلا بدّ ) * لها حينئذ * ( من مدّة ) * تشهد بعدم حملها * ( وليست أمة ) * لمكان عتقها * ( حتى يلحقها حكم الاستبراء ) * فتكفي به في براءة رحمها * ( وإنّما هي حرّة ) * لا يصلح لها إلَّا العدّة * ( فألحقت بالحرائر ) * دون الإماء فتجب لها الأربعة الأشهر والعشرة الأيّام مع الوفاة وثلاثة أقراء وثلاثة أشهر مع الحياة .
مفتاح [ 811 ] [ في ذكر عدّة المتمتع بها ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( تعتدّ ) * به المرأة * ( المتمتع بها المدخولة ) * من المتمتع * ( بعد انقضاء أجلها أو هبته ) * والتصدق والإبراء من المدّة * ( بحيضتين ) * كاملتين كما هو مذهب الشيخ وأتباعه وهو المختار احتياطا في الفروج ولتعدد مستنده ولشهرته كما سيصرّح به . * ( وقيل ) * والقائل المفيد وابن إدريس وجماعة ممن تأخّر عنهما تعتد * ( بطهرين ) * لأنّ الأقراء هي الأطهار وسيأتي دليله إلَّا أنّه غير تامّ كما سنطلعك عليه . * ( وقيل ) * والقائل الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والهداية تعتدّ