حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها . * ( و ) * هو كما ترى قد صرّح فيه بأنّه * ( لو أعتقها قبل موته اعتدت ) * من عتقه لها * ( بثلاثة أقراء ) * كالمطلَّقة الحرّة بالنسبة إلى غيره لو أراد أن يتزوّجها وهذا الحكم ثابت * ( كما ) * هو مصرّح به * ( في ) * هذا * ( الصحيح ) * لم يذكره الأكثر . * ( و ) * قد * ( حمل على ذات الأقراء ) * المستقيمة الحيض فلو لم تكن كذلك لم تسقط هذه العدّة لأنّ المطلَّقة مخيّرة بين ثلاثة الأقراء * ( أو ثلاثة أشهر ) * إن لم تكن من ذوات الأقراء فهي مثلها * ( كما ) * جاء * ( في الحسن ) * الذي رواه الحبلي المروي في المقنعة بخصوصها عن الصادق ( عليه السلام ) حيث قال : قلت له : يكون الرجل تحته سرية فيعتقها ، فقال :
لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر .
وفيه أيضا : « وإن توفّى عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشرا » فهي مؤيّدة لصحيح داود الرقي . * ( و ) * قد * ( حمل ) * هذا الحسن * ( على ذات الشهور ) * كما حمل ذلك الصحيح على ذوات الأقراء . * ( وخالف ) * محمد بن إدريس * ( الحلي ) * في سرائره * ( في ذلك كلَّه ) * فلم يستثن المدبرة المنكوحة من المولى ولا التي أعتقها قبل الموت * ( فأسقط العدّة عن الأمة من مولاها مطلقا ) * وإنّما يجب استبراؤها * ( لاختصاص العدّة ) * في الكتاب والسّنّة المتواترة * ( إمّا بموت الزوج أو طلاقه وليس خبر الواحد ) * وإن كان صحيحا أو حسنا في الاصطلاح الجديد * ( حجة عليه ) * لأنّه لا يعمل إلَّا بما كان متواترا أو كان بمنزلته .
وفي هذا إبطال لأكثر أحكام الشريعة حيث لا تعد هذه الأخبار
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 166
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٦٦