تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولد * ( لعموم المعتبرة المستفيضة ) * وسيّما صحيح زرارة الذي مرّ لقوله فيه « كل النكاح يا زرارة إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشرا » . ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها . ورواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا . وحسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : يكون الرجل تحته السريّة فيعتقها ، قال : لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر وإن توفّى عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشرا . والأخبار بهذا المضمون كثيرة * ( و ) * العجب من كثرتها واعتبار أسناد كثير منها أنّه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد بل * ( الأكثر على ) * التصريح ب‍ * ( نفي العدّة عنها والاكتفاء ) * فيها * ( بالاستبراء ) * بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما * ( كغيرها من الأمة المنتقلة ) * من مالك إلى آخر وكانت من ذوات الاستبراء الآتي ذكرها * ( إلَّا أن تكون مدبرة ) * من المولى حيث علَّق عتقها على وفاته * ( ف‍ ) * إنّها * ( كما ذكر ) * تعتد عدّة الحرّة * ( ل‍ ) * خصوص * ( الصحيح ) * الذي رواه داود الرقي عن الصادق ( عليه السلام ) * ( في ) * الأمة * ( المدبرة إذا مات عنها مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطأها ) * قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثمّ يموت ، فقال : هذه تعتد ثلاث