تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قال : فتتزوّج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تتزوّج . وفي خبر له عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل طلَّق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا ، فقال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ادعت بعد ذلك حبلا ، فقال : هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حمل بيّن وإمّا فساد من الطمث ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد . وفي موثق له أيضا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته فقلت : المرأة لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت ، قال : تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب لأنّ اللَّه تعالى قد جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب . * ( و ) * هي كما ترى بمنزلة الصحيح المذكور دالَّة على * ( أنّه لو ادعته بعد ذلك تحتاط بثلاثة أشهر ) * من باب الاحتياط وله ظهور في الاستحباب بقرينة موثّقة الأخير وكذلك التعبير بالاحتياط * ( ثمّ ) * أنّه بعد ذلك الاحتياط أذن لها أن * ( تتزوّج ، وقد تقدّم ) * في المفتاح السابق على هذا المفتاح * ( أنّها إذا ارتابت بالحمل ) * كانت بهذه المنزلة * ( تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة ) * احتياطا ولا شكّ أنّ الارتياب أقلّ من الدعوى في الظنّ * ( فمع دعواها الحمل أولى . ) * ومن هنا قد سمعت في أخبار ابن حكيم يعبر تارة بالدعوى وتارة بالارتياب وليس في ذلك الصحيح ما ينافي ذلك بوجه من الوجوه إلَّا أنّه