كما سيجيء ذكره فإنّها
* ( إذا كانت حرّة حائلا ) * تعتدّ * ( بأربعة أشهر وعشر هلالية ) * إن أمكن وذلك * ( بالكتاب ) * وقد مرّت الآية في ذلك وأنّها ناسخة لعدّتها فيما سبق من بقائها حولا * ( والسّنّة ) * بذلك مستفيضة بل متواترة * ( والإجماع ) * على ذلك قائم من المسلمين فضلا عن الإماميّة كما نقله غير واحد * ( صغيرة كانت المرأة أو كبيرة ، بالغا كان زوجها أو لم يكن ، دخل بها أو لم يدخل ، دائما كان أو منقطعا ) * على الأقوى من * ( ذات الأقراء أو غيرها للعموم ) * الواقع في الكتاب والسّنّة * ( وخصوص النصوص ) * الوارد * ( في أكثرها ) * على وجه مصرّح بالمتعة فيها * ( و ) * إن كان قد * ( قيل ) * إنّ * ( المتعة كالأمة كما يأتي ) * الكلام في المفتاح الذي عقده لعدّة المتمتّع بها .
فمن تلك النصوص صحيحة البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها هل عليها العدّة ؟
قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا .
وصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا .
وهذا هو المطابق للعموم القرآني وعموم السّنّة وما خالفه من الأخبار لا يعارضه * ( و ) * وجه * ( الحكمة ) * من الشارع * ( في عدم اشتراط الدخول ) * في وجوب العدّة عليها * ( عدم الأمن من إنكارها له ) * لعدم الديانة * ( حرصا ) * منها * ( على الأزواج ولأنّ هذه العدّة ) * المفروضة للموت * ( ليست لبراءة الرحم خاصّة بل ولحفظ حقّ الزوج ورعاية حرمة النكاح وللتفجّع عليه وإظهار ) * الغم و * ( الحزن لفراقه حيث أنّه لا اختيار لها فيه . ) *