عليها نصف ما على الحرّة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة . * ( و ) * بالجملة فالنصوص بذلك مستفيضة هذا إذا لم تعتق في العدّة الرجعيّة ، أمّا * ( لو أعتقت في الأثناء فكما مرّ ) * في الأقراء فعدّتها ثلاثة أشهر كالحرّة ، والأخبار بهذا مستفيضة أيضا وقد تقدّم بعضها ، وفيها في أمة كانت تحت رجل فطلَّقها ثمّ أعتقت قال : تعتد عدّة الحرّة .
وخبر مهزم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في أمة تحت حرّ طلَّقها على طهر بغير جماع تطليقة واحدة ثمّ أعتقت بعد ما طلَّقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدّتها ؟ فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلَّقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة فإن طلَّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها وعدّتها عدّة الأمة .
وهذا الخبر وهو الذي أوجب حمل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد مرّ ذكرها وفيها « إذا طلَّق الحرّ المملوكة فاعتدت بعض عدّتها منه ثمّ أعتقت فإنّها تعتدّ عدّة المملوكة على البائن لصيرورتها أجنبية فلا تعتد عدّة الحرّة .
وفي صحيحة جميل وهشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في امرأة طلَّقت ثمّ أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها قال : تعتد بثلاث حيض .
وهذه يجب حملها على الرجعية لذلك الخبر المفصل الحاكم على المطلَّقة بذلك التفصيل * ( والاعتبار في ) * العدّة ب * ( الأشهر بالهلاليّة ) * وإن كانت ناقصة عن الثلاثين ولا عبرة بالعدد وإن وقع الطلاق في الأثناء . * ( وقيل : لو وقع الطلاق في الأثناء ) * اعتبر شهران هلاليّان بعد ذلك
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 142
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٤٢