الاحتياط .
* ( و ) * أمّا * ( عدّة الأمة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ) * فهي * ( على النصف من ) * عدّة * ( الحرّة ) * فهي * ( شهر ونصف بالنص والإجماع ) * والنص المشار إليه مراد به الجنس لتعدده .
فمنه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
عدّة الأمة حيضتان وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : عدّة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدّة المطلَّقة التي لا تحيض شهر ونصف .
وموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : عدّة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعني إذا طلَّقت .
وخبره عنه ( عليه السلام ) قال : عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما .
وخبر أبي بصير عنه قال : ( عليه السلام ) سألته عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان وساق الحديث إلى أنّ قال : وعدة الأمة المطلَّقة شهر ونصف .
وفي صحيح زرارة المتقدم في عدّة الذميّة قال فيه : عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما .
أمّا ما جاء في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الأمة إذا طلَّقت ما عدّتها ؟ فقال : « حيضتان أو شهران » فلا عامل به ، ويجب حمله على الاستحباب .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأمة المطلَّقة