تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويدخل في هذا الكلام قول ابن إدريس المتقدم من حيث تقديمه عادة الأقارب في المبتدأة والمضطربة على التمييز . وبالجملة فالمذاهب في المبتدأة والمضطربة مضطربة والأدلة لا تفي بذلك فليس سوى الرجوع إلى الأشهر بعد خفاء حيضها سواء كانت مبتدأة أو مضطربة كما هو مذهب القدماء وقد صرّحت بذلك أخبار متعددة ويرد على العلامة في الإرشاد ذهابه إلى التخيير بين عادة أقاربها وبين الروايات مع ما بينها من الترتيب عند القائل بذلك . * ( و ) * بهذا تبيّن لك أنّ * ( الأصح الأوّل ) * وهو الذي عليه الاعتماد والمعول * ( ولو ) * طلَّقت المرأة أوّلا قبل اليأس ف‍ * ( رأت الدم مرّة ) * واحدة * ( ثمّ بلغت ) * سن * ( اليأس ) * بالخمسين أو الستين ثبتت العدّة لها ولم يراع اليأس و * ( أكملت ) * تلك * ( العدّة بشهرين ) * لكل قرء شهر * ( بلا خلاف ) * بين علمائنا * ( للنص ) * الوارد في ذلك بالخصوص . وهو خبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في امرأة طلَّقت وقد طعنت في السن وحاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين فإنّها قد يئست من الحيض . * ( ولا عدّة ملفقة ) * من العدد ، والأشهر * ( غير هذه ) * حيث تعذّر إكمالها بالحيض لليأس المقتضي انتفاء الحكم بالحيض مع تلبّسها بالعدّة وباليأس من عود الحيض فارقت من احتبس حيضها قبل إتمام العدّة لعارض حيث أنّ عوده ممكن . ولو عرض يأسها بعد أنّ حاضت مرتين فمقتضى ذلك الخبر إكمال العدّة بشهر ولكنّ الأصحاب اقتصروا على مدلول الرواية حيث أنّه لا يدخل في إطلاقها ولا عمومها وقد احتمله بعض المتأخرين وفيه