تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وخالف الإسكافي ، وفرّق بين من مضى لها شهر وبين من مضى لها شهران ففي الأوّل تستأنف الأقراء وفي الثاني تكمل الشهرين بشهر إن اتفق لها شهر فارغ من الدم بعد تلك الحيضة . ويدل عليه من الأخبار صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال في الجارية لم تدرك الحيض ؟ قال : يطلَّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلَّقها تطليقة ثمّ مضى شهر ثمّ حاضت في الشهر الثاني قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلَّقها بشهر ألغت ذلك الشهر واستأنفت العدّة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلَّقها شهران ثمّ حاضت في الثالث فتمت عدّتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطَّاب . وفي خبر الغنوي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن جارية طلَّقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثمّ حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدّتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدّتها بحيضة ؟ قال : لا بل بشهر تمضي آخر عدّتها على ما مضى عليه أوّلها . ولا بأس بالعمل بهما سيّما فيمن لم يستقم حيضها .

مفتاح [ 808 ] [ في ذكر عدّة الحامل ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( تعتد ) * به * ( الحامل من ) * الأسباب * ( الثلاثة ) * إذا كان ذلك الحمل منه ولو بنكاح الشبهة فإنّها تعتد * ( بوضعه ) * وإن كان أبعد الأجلين أو مستقيمة الحيض مع الحمل بل * ( ولو ) * كان * ( بعدها بلا فصل ) * لأنّ المدار في ذلك على