تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
حكمها المعتادة له وقتا خاصة لأنها بحسب أوله مستقيمة العادة وإنّما تلحق بالمضطربة في آخره وحيث كان القرء هو الطهر فالمعتبر الدخول في حيض متيقّن لتعلم انقضاء الطهر الثالث وهو يحصل في معتادته بأوّله لحصوله فيه ، أمّا معتادته عددا خاصة فكالمضطربة بالنسبة إلى الحكم ابتداء .
* ( وإذا كانت ) * المرأة * ( أمة ف‍ ) * عدّتها * ( قرءان بالنص والإجماع ) * كما نقله غير واحد * ( لأنّها تكون ) * في العدّة * ( على النصف مما عليه الحرّة ) * كما * ( في ) * كثير من * ( الأحكام ) * وكان حقه أن يكون قرءا ونصفا * ( و ) * لكنّ * ( القرء لا يتبعّض وإنّما يظهر نصفه إذا ظهر كلَّه بعود الدم ) * ولكنّه يأتي فيها الخلاف المتقدّم في الحرّة وهو أنّ القرء هل يراد به الطهر أو يراد به الحيض ، وقد عرفت أنّ المشهور الأوّل فيهما معا والقائل بالحيض غير معلوم . والمراد بالنص حسن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حرّ تحته حرّة كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السّنّة في النساء في الطلاق فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاث وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان . وما روي عنه ( عليه السلام ) مرسلا من طريق العامة قال : يطلَّق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بقرئين وليس في أخبار الأمة تفسير القرء بالطهر ، وإنّما قيست بالحرّة كما يظهر من هذا الحسن . والموجود في الأخبار المعتبرة الواردة في عدّتها أنّ القرء هو الحيض مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدّة الأمة حيضتان وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة .