أنّها تبين من أول قطرة ؟ فقال : كذب ما هو من رأيه إنّما هو شيء بلغه عن عليّ ( عليه السلام ) .
وفي موثقاته عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول دم قد رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
وفي حسنة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طلَّق امرأته قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
وفي موثقة أيضا عنه ( عليه السلام ) في الرجل يطلَّق امرأته قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث .
وفي حسنة البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلَّقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها ؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها فإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها .
وفي أخبار أخر ليست من الصحاح ولا الحسان ولا الموثقات ناطقة بهذا المضمون وهي كثيرة أيضا وهي شاهدة بأنّ المراد بالأقراء الأطهار . * ( و ) * حينئذ ف * ( لا يكفي الدخول في الطهر الثالث إجماعا ) * من القائلين بالأطهار الثلاثة * ( بل لا بدّ من إكماله . ) *
* ( وفي الخبر ) * المتعدد الطرق كما ذكرناه وفيه الحسن والموثق * ( هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث ) * وما ذاك إلَّا لتحقّق الطهر الثالث حيث لا يتحقّق انقضاؤه إلَّا بذلك وإلَّا فالدم الثالث بجميع أجزائه لا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 125
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٥