لكثير من العامة * ( و ) * تنظَّر في هذا الحمل ثاني الشهيدين في المسالك بأن فيه ترجيحا من غير مرجّح لأنّ المذهبين للعامة * ( [ وفيه بعد لاختلافهم فيه ] . ) *
* ( و ) * حملها * ( المفيد على ما إذا طلَّقها في آخر طهرها ) * فإن أقراءها هي الحيض * ( وحمل الأولى على ما إذا طلَّقها في أوّله ) * وإطلاق الأخبار من الطرفين تأباه ، فحمل الشيخ لها على التّقيّة أوجه وإن اختلفت العامة في ذلك حيث أنّه مذهب الأكثر ، وفي أخبارنا دلالة عليه .
ففي حسنة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت :
أصلحك اللَّه رجل طلَّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ؟
فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلَّت للأزواج ، قلت له : أصلحك اللَّه إنّ أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الثالثة ، فقال : كذبوا . * ( و ) * على المشهور أنّها * ( إذا حاضت بعد الفرقة ) * والطلاق * ( بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ) * ما * ( فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ) * تمّت لها الأطهار الثلاثة و * ( قضت العدّة كما في النصوص ) * المستفيضة الكثيرة .
فمنها : حسن زرارة المتقدم ، وحسنه الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلَّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
وصحيحه عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلَّقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع .
وحسنته عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلَّقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أنّ ربيعة الرأي قال : من رأيي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 124
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٤