تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
يتزوّجها ؟ قال : لا يتزوّجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها - الحديث . وسيأتي بقيّته في عدّة الوفاة وقد حكمت هذه الصحيحة على * ( أنّها ) * في عدّة الطلاق * ( كالأمة ) * وفي عدّة الوفاة كالحرّة المسلمة وقد ردّها الأكثر بل لم نقف على عامل بها من القدماء والمتأخّرين وإنّما أسندوا حكمها إلى الرواية وقد اعتمدها مشايخنا حيث لا معارض لها مع صحّتها وصراحتها واشتمالها على التعليل الظاهر فالعمل بها متّجه جدّا .

مفتاح [ 807 ] [ في ذكر عدّة الحرّة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( تعتدّ ) * به * ( الحرّة التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ) * كأن تكون بنت تسع فصاعدا * ( من ) * أحد الأسباب * ( الثلاثة ) * المتقدمة من الطلاق والوطي والفسخ بشبهة ، واعتدادها * ( بثلاثة أشهر بالنصّ ) * المتعدّد الطرق ، وفيه المعتبر وغيره * ( و ) * ب‍ * ( الإجماع ) * كما نقله غير واحد من القدماء والمتأخّرين
* ( ولا يشترط ) * في ثبوت ذلك لها * ( اليأس فيها عندنا ) * معاشر الإمامية خلافا لبعض العامة فاشترط ذلك تبعا للآية وهي منزّلة على محل النزول وإلا فاليأس غير معتبر كما تدل عليه الأخبار * ( بل إذا انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا اعتدت بالأشهر ) * ودخلت في ذوات الريبة * ( كما يتّفق للمرضع والمريضة للنصوص المستفيضة منها الحسن ) * المروي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو في الفقيه من الصحيح أنّه قال :