السلام ) يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنّما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه .
وفي تفسير العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القرء ما بين الحيضتين .
وفي الجمع عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ عليّا ( عليه السلام ) كان يقول : إنّما القرء الطهر يقرء فيه الدم فيجمعه فإذا جاء الحيض قذفته . * ( وقيل ) * والقائل غير معلوم حيث لم يذكر في كتب الخلاف إلَّا بهذا اللفظ ونسبه بعض المتأخرين لأبي الصلاح الحلبي : أنّ الأقراء * ( الحيض ) * كما عليه كثير من العامة * ( و ) * هذا المذهب * ( له نصوص كثيرة . ) * منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : عدّة التي تحيض ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض .
وموثقة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : هي التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض .
وخبر عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا طلَّق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة .
وفي معناها معتبر إسحاق بن عمّار وصحيح محمد بن مسلم وخبر الحسن بن زياد وصحيح رفاعة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنّها الحيض . * ( وقد حملها الشيخ ) * في كتابي الأخبار * ( على التّقيّة ) * لموافقتها
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 123
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٣