به المرأة * ( المدخول بها ) * بعد المفارقة ولو بالشبهة * ( المستقيمة الحيض ) * وهي من تحيض في كلّ شهر مرّة أو فيما دون الثلاثة على جهة الاستقامة حيث لا تعرض لها الاسترابة بالتخلَّف عن هذه العادة وذلك * ( من الطلاق والفسخ والوطي بشبهة ) * كما هي الأسباب المتّفق عليها
* ( إذا كانت ) * المرأة * ( حرّة ) * فإنّها تعتدّ * ( بثلاثة قروء كما في الآية ) * المتقدم ذكرها وهي وإن كانت عامة في المطلَّقات إلَّا أنها مخصّصة بالأخبار الواردة في تفسيرها وبالآية الأخرى الواردة في المسترابة وفي من لم تبلغ المحيض * ( وهي ) * في سنّ من تحيض .
والمراد بالإقراء هنا * ( الأطهار ) * كما تقدّم في كثير من الأخبار * ( عند الأكثر ) * من علمائنا وعليه طائفة من علماء العامة بل قد نقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع * ( للنصوص المستفيضة ) * وقد سمعت كثيرا * ( منها ) * وفيها الصحيح و * ( الحسن ) * وغيرهما حيث قال في الحسن المروي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : * ( القرء ما بين الحيضتين . ) * وقال في حسنة الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أيضا قال : * ( الأقراء هي الأطهار . ) * وفي حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القرء ما بين الحيضتين .
وفي الحسن عن زرارة أيضا قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللَّه عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ولكنه إنّما بلغه عن علي ( عليه السلام ) ، فقلت له : كان علي ( عليه