* ( و ) * اعتباره مطلقا قويّ * ( حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب ) * لتعدد الفحولة ولم تكن هي ذات فراش لأحد بالخصوص ليلغى الزنا وتنسب له حيث أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، والنص الوارد فيها بالخصوص خبر إسحاق بن جرير كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فإن له أن يتزوّجها وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها .
وما في كتاب تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت عن غيره حدثا كما أحدثت معه ثمّ يتزوّج بها إذا أراد فإنّما مثلها مثل نخلة أكل منها الرجل حراما ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا ، والأكثر حملوا هذين الخبرين على الاستصحاب ، ومع ذلك فهما ظاهران في غير الحامل كما هو محلّ الخلاف .
نعم تلك الأخبار العامة التي مرّ ذكرها في غسل الجنابة وفي المشهور شاملة للحامل وغيرها وذلك ممّا يقتضيه الاحتياط في الدين والخروج من العهدة بيقين .
مفتاح [ 806 ] [ في ذكر عدّة المدخول بها المستقيمة الحيض ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( تعتد ) *