* ( ويرجّح ) * القول * ( الأوّل ) * المشهور و * ( بأصالة عدم سقوط العبادات ) * بغير الحيض المحقق وغيرها من أنّ الأحكام في غير موضع اليقين وهو لا يحصل إلَّا بالحيض المتيقّن . * ( و ) * يمكن ترجيح القول * ( الأخير ) * وهو التفصيل * ( باستصحاب حكم الحيض ) * حتى يتحقق انتفاؤه بتحريم العبادة معه ، وهذا مما يرجّح القول بالستّين مطلقا كما عليه المحقق والعلَّامة أو لا يحصل اليقين بانتفائه إلَّا عند الاتفاق على عدمه ، والمراد بالقرشية المنتسبة إلى قريش بالأب وهو النظر بن كنانة وهو الجد الثاني عشر للنبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) على أصح الأقوال سمّي بذلك لجمعه القبائل لأن التقرّش التجمّع ، وقيل : سمّي باسم دابة في البحر عظيمة لا تذر شيئا إلَّا أتت عليه فسمي قريشا بها لشدتها وشوكتها وقلّ من يضبط نسبه الآن إليه غير الهاشميّين ، فمع اشتباه نسب المرأة فالأصل عدم كونها من قريش ولا تجب العدّة على المرأة إلَّا بالوطي الصحيح أو الشبهة ، ولهذا * ( قيل : ولا عدّة للزاني مع الحمل ) * من الزنا * ( بلا خلاف إذ لا حرمة له و ) * أمّا * ( بدونه ) * وهي من ذوات العدد ففيها خلاف وهو قولان للأصحاب * ( أشهرهما العدم ) * أيضا وإنّما يستحب الاستبراء * ( و ) * قد * ( أثبتها ) * من الزنا المفيد في المقنعة واختاره العلَّامة * ( في التحرير ) * وتبعهما جملة من متأخّري المتأخّرين ، وأنا * ( أقول ) * به للنصّ فيه بالخصوص كما سيجيء ذكره . * ( والأحوط ثبوتها ) * مطلقا لعموم النص المذكور و * ( عملا بالعمومات ) * التي مرّ ذكرها وفيها إذا أدخله فقد وجبت العدّة والحدّ والمهر والرجم فلو لا ثبوتها لم يقع هذا التلازم بين هذه الملزومات الدالة على أنّها كلَّها معلولات لعلَّة واحدة من غير فرق بين الحامل وغيرها
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 120
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٠