لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادّعاه وأقرّ به فزعم أنّه منه قال : يردّ إليه ولده ولا يرثه ، والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدّا .
* ( و ) * اختلف الأصحاب فيما لو أكذب نفسه بعد اللعان * ( في ثبوت الحدّ عليه ) * وفيه * ( قولان لثبوت الخبر ) * الذي رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ وردّ إليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا . * ( و ) * يؤيّده * ( تأكيده القذف باللعان مع اعترافه ) * بعد ذلك * ( بكذبه ) * فيعود عليه الحد وهذا القول للمفيد والعلامة في القواعد وقوّاه ثاني الشهيدين في المسالك لأنّه لما أكد باللعان القذف بتكراره إيّاه فيه والمسقوط إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه الحال أمّا مع اعترافه بكونه كاذبا فهو قذف محض فلا يكون زيادته مسقطة للحدّ والرواية بثبوته ناصّة عليه * ( ولل ) * قول بال * ( سقوط ) * بالحدّ * ( ظاهر القرآن ) * لذرئه باللعان الحدّ والعذاب . * ( والمعتبرة ) * كصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به فزعم أنّه منه قال : فقل : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأنّ اللَّعان بينهما قد مضى .
ومثله صحيحه الآخر كما في الفقيه وكذلك موثقة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كما في التهذيب * ( و ) * هي معلَّلة للحكم ب * ( أن الحدّ قد سقط باللَّعان ) * وإن رجع عنه * ( ولم ) * يحصل منه ما يوجب الحدّ ثانيا بأن