تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
* ( يتجدّد منه قذف ) * غير الأوّل * ( و ) * هذا * ( هو الأقوى ) * لضعف تلك الرواية ومخالفتها لظاهر القرآن والمعتبرة وقد حملها الشيخ في التهذيب على إكذاب نفسه قبل إتمام اللَّعان لكنه غير تام لأنّه لو كان كذلك لم يزل الفراش ولم يثبت التحريم المؤبّد وقد حكم فيها بأنّها لا ترجع إليه أبدا وهذا المذهب للشيخ والمحقّق والعلَّامة بل هو المشهور وعليه العمل * ( ولو اعترفت ) * هي بما رماها به ولا عنها عليه * ( بعد اللَّعان لم يجب عليها الحدّ ) * بهذا الاعتراف * ( إلا أن تقرّ به أربع مرّات ) * ومع هذا الإقرار ففي المسألة خلاف في وجوب الحدّ وعدمه * ( ف‍ ) * فيه * ( قولان ) * إلَّا أنّ * ( أشهرهما الوجوب ) * لهذا الإقرار أربعا القائم مقام الشهود الأربعة لعموم أخبار الإقرار بالزنا أربعا وقد تردد في ذلك المحقق في الشرائع نظرا إلى أنّها أقرّت بزنا سقط حدّه باللَّعان لقوله تعالى * ( ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) * وما عليه المشهور هو الأقوى .

مفتاح [ 804 ] [ في ذكر مسألتين في حكم اللعان ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * هو ختام هذا القول قد نبّه فيه على أنّ * ( لعان الزوج لا يسقط الحد عن الأجنبي بقذفه ) * لها * ( سواء قذفها ) * ذلك الأجنبي * ( قبل اللعان أو بعده ) * فلا بدّ من حدّه حدّ القذف * ( للنصوص ) * الواردة في ذلك بالخصوص مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) حيث قال في آخرها : وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . ومثله صحيحه وصحيح معاوية بن عمّار وخبر زرارة إلى غير ذلك