من الأخبار * ( ولو ماتت ) * المرأة بعد قذفها * ( قبل اللعان سقط اللعان وعليه ) * لقذفها * ( الحد للوارث ) * حين ورثه لأنّه موروث كالأموال * ( وله إسقاطه باللَّعان ) * مع الوارث لأنّ الحدّ له سابق على الموت * ( قيل : ولكن لا ينفي الميراث ) * هذا اللعان من زوجته * ( ولا النسب ) * في الولد * ( لترتبهما على التلاعن من الجانبين ) * ولم يحصل إلا من جانبه خاصة ليدرأ الحدّ عنه * ( ولأنّ الميراث قد ثبت ) * واستقرّ * ( بالموت ) * وهو سابق على اللعان * ( فلا يسقط باللَّعان المتعقّب ) * له بتأخّره عن السبب الموجب له وهذا مذهب المشهور سيّما المتأخّرين من علمائنا عملا بإطلاق الأدلة وعمومها . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في الفقيه وتبعه عليه القاضي وجماعة أنّه * ( لو قام رجل من أهلها ) * الوارثين لها * ( فلاعنه ) * كملاعنتها له فيقع اللَّعان من الجانبين * ( سقط إرثه ) * وسقط الحدّ عنه * ( للخبرين ) * المروي أحدهما عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحدّ عنه وسقط إرثه وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها .
والآخر عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليّ ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته فخرج فجاء وقد توفيت قال : يخيّر واحدة من ثنتين ويقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحدّ وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك .
إلَّا أنّ الخبرين ضعيفان في الاصطلاح الجديد ، أمّا الأوّل فبالإرسال ، وأما الثاني فبرجال الزيدية والعامّة ، ولأنّ الأصل أن لا يقوم غير الزوجة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 103
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٠٣