السلام ) في رجل أوقفه الإمام للَّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال : * ( لو أكذب نفسه يجلد حدّ القاذف ) * ولا يفرّق بينه وبين امرأته . * ( ومثله في أخرى ) * وهي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه قال في الملاعن : إن أكذب نفسه قبل اللَّعان ردّت إليه امرأته وضرب الحد وكان عليه أن يصف الرواية الأولى بالموثّق والأخرى بالحسن كما هي القاعدة المقرّرة في أول الكتاب لكنه كثيرا ما يعدل عنها سهوا أو فيما قابل الصحيح يعد ضعيفا
* ( ولو كذّب الرجل نفسه بعد ) * إتيانه ب * ( اللَّعان ) * وكان ذلك اللَّعان لنفي الولد * ( لحق به الولد ) * لإقراره * ( ويرثه ) * الولد * ( ولكن لا يرثه الأب ) * حيث أنّ اللعان قد أبانه * ( و ) * كذا * ( لا ) * يرثه * ( أقرباؤه كما يأتي في ) * مفاتيح * ( المواريث ولم يزل التحريم ) * المؤبّد ثابتا بينها وبينه لأنّ اللَّعان قد أوجب ذلك .
ويدلّ على ذلك من الأخبار صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل لا عن امرأته وانتفى من ولده ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أنّ الولد له هل يرد عليه ولده قال : نعم يرد عليه ولا أدع ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحل له أبدا .
وحسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله .
وصحيحه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل