تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عشرة أرطال [ من عصير العنب « 1 » ] فيجعل معه عشرين رطلًا من ماء فيغلي إلى أن يبقى عشرة أرطال ؟ قال : لا بأس « « 2 » . والكيل وإن كان أيضاً منصوصاً في روايتي عمّار المتقدّمتين في عصير الزبيب « 3 » ، إلَّا أنّه قد عرفت قصور دلالتهما عن إفادة كون التثليث لأجل زوال التحريم واحتمال كونه لأجل بعض الخواصّ ، فتأمّل . فالأحوط الاقتصار على الوزن ؛ لأنّ المتبادر من إضافة الثلث إلى الموزونات : الثلث من حيث الوزن ، إلَّا أن يعارضه غلبة اعتبار العصير عند الطبخ بالكيل أو المساحة الراجعة إليه وتعسّر الوزن غالباً . وأضاف بعض المعاصرين في شرحه إلى الأمرين : المساحةَ ، وجعل الأمرين أحوط منها « 4 » . ولم يظهر فرق بين الكيل والمساحة ؛ لأنّ الكيل يرجع إلى المساحة ولا يعقل التفاوت بينهما . اللهمّ إلَّا أن يقال : بأنّ بناء العرف في المساحة على المسامحة ؛ ولذا جَعَل الكيل أحوط منها . ولو تعارض الوزن والكيل فالأحوط تقديم الوزن ، بل هو الأقوى ، لقوله عليه السلام : « ما زاد على الثلث فهو حرام » « 5 » .
هامش
« 1 » من المصدر . « 2 » الوسائل 17 : 236 ، الباب 8 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف . « 3 » راجع الصفحة 175 176 . « 4 » لم نعثر عليه . « 5 » الوسائل 17 : 227 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، وفيه : « إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام » .