تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
المتقدّمة في عصير العنب المحكيّة في الحدائق عن مستطرفات السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليه السلام في القِدر الذي فيه اللحم فيجعل فيه العصير « 1 » . لكن ظاهر المحكيّ عن ابن إدريس تقييد المطروح بما إذا استهلك خلَّا « 2 » . وكأنّه المراد بما عن الكفاية « 3 » وشرح المقدّس « 4 » : من أنّه ربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج . ويظهر من شارح الروضة « 5 » التردّد أيضاً تبعاً للمقدّس الأردبيلي والمحقّق السبزواري . وكيف كان ، فلو لاقى الخمر نجاسة خارجيّة ، فالمحكيّ عن جماعة « 6 » عدم طهارته بالانقلاب ، وهو مبنيّ على ما يظهر من المنتهي « 7 » وصرّح به في كشف اللثام « 8 » وكشف الغطاء « 9 » وغيرهم : من قبول النجاسة للمضاعفة .
هامش
« 1 » الحدائق 5 : 150 ، والسرائر 3 : 584 ، والوسائل 17 : 229 ، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل . « 2 » السرائر 3 : 133 . « 3 » كفاية الأحكام 1 : 253 . « 4 » مجمع الفائدة 11 : 294 . « 5 » انظر المناهج السويّة ( مخطوط ) الورقة : 128 129 . « 6 » منهم العلَّامة في القواعد 1 : 195 ، وابن فهد في المهذّب البارع 4 : 240 ، والشهيد في الدروس 3 : 18 . « 7 » المنتهي 3 : 221 . « 8 » كشف اللثام 1 : 469 . « 9 » لم يصرّح فيه بقبول النجاسة للمضاعفة ، راجع كشف الغطاء : 181 .
كتاب الطهارة — صفحة 313 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم