تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
كموثّقة عبيد بن زرارة « في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتّى صار خمراً فجعله صاحبه خلَّا ؟ فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر لا بأس به » « 1 » . ومصحّحة جميل : « يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها الخمر ؟ قال : خذها وأفسدها ، قال [ عليّ « 2 » ] : واجعلها خلَّا » « 3 » . وفي المصحّح عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « كتبت إلى الرضا عليه السلام : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلَّا ؟ قال : لا بأس » « 4 » . وعن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : « أنّه سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره لتحوّل خلَّا ؟ قال : لا بأس بمعالجتها » « 5 » . نعم ، هنا أخبار أُخر دالَّة على النهي عمّا عولج : مثل رواية أبي بصير : « عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلَّا ما جاء من قِبَل نفسه » « 6 » .
هامش
« 1 » الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 5 . « 2 » من المصدر . « 3 » الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 . « 4 » الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 . « 5 » السرائر 3 : 577 ، والوسائل 17 : 298 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 11 . « 6 » الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 7 .